547 -سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى.
548 -وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.
549 -وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟
قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.
550 -سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟
قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى.
ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل.
551 -سألته عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء.
في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.