الصفحة 170 من 518

تعجيل الزكاة

552 -سألت أبا عبد الله عن تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به، أليس قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس، العام، عام أول.

553 -سمعته يقول: ابن عيينة يقول: تدفع الصدقة على ثلاثة أوجه:

على أن لا يوقي بها ماله، ولا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمة.

554 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يعجل زكاة ماله؟

قال: إذا وجد لها موضعًا عجلها.

555 -وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضي دينه، أو يكون عيلًا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب، فإن كان له متاع البيت بقيمة مئتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت