الصفحة 203 من 518

707 -سألت أبا عبد الله عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج، فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها؟

قال أبو عبد الله: لها أحد سوى زوجها؟

قلت: نعم، ختنها.

قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.

قلت: ولا تستأمر زوجها؟

قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.

قلت: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين الله شيئًا؟

قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.

708 -سألت أبا عبد الله: قلت، رجل معه ما يحج، ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟

قال: يتزوج ويترك الحج.

709 -سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي دينه، أو يحج؟

قال: إذا لم يكن حج فليحج.

710 -سألت أبا عبد الله عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟

قال: لا تحج مع عبدها.

711 -سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟

قال: نعم، يجهز رجلًا فيحج عنه.

712 -سألت أبا عبد الله عن رجل زَمِن، فقال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟

قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.

قال: لا أثبت.

قال: تجهز رجلًا فيحج عنك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت