الصفحة 308 من 518

باب اللعان

1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟

قال: كل زوج يلاعن (1) ؟

1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقًا، ثم يقذفها؟

قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقًا بائنًا جلد الحد.

قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن.

_حاشية

(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت