الصفحة 150 من 518

469 -قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟

قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.

470 -قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

471 -وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟

قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.

قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟

قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا.

ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.

472 -سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟

قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1) .

وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.

قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟

قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا.

قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟

قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.

====================

(1) البقرة: 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت