فهرس الكتاب
469 -قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟
قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.
470 -قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟
قال: ليس عليها تكبير.
471 -وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟
قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.
قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟
قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا.
ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.
472 -سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟
قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1) .
وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.
قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟
قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا.
قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟
قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.
====================
(1) البقرة: 185.