[مسائل في الصلاة] (1)
514 -سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟
قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقا غير مبرح، لعلها ترجع.
515 -وسئل عن الرجل يجيء والإمام في آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن صلى الركعتين، أدخل مع الإمام أو أركعهما مكاني؟
قال: أدخل مع الإمام، واركعهما في الضحى.
516 -رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرًا، وربما صلى داخلًا.
517 -سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام، وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟
فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعد ما يفرغ، عند طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
518 -وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال: حدثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ابن عمر يومًا ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما حتى كان من الضحى صلاهما، وأراد أن يخرج يومًا، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما.
قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحبُّ إليَّ من الركعتين.
_حاشية
(1) من العناوين المضافة.