560 -قلت: الرجل يرث المال وهو ببلده، فجاء بعد سنة أو سنتين متى يزكيه؟
قال: يزكيه يوم ذكر له.
561 -سألته عن الحلي، فيه زكاة؟
قال: زكاة عاريته.
562 -وسئل عن رجل قد حج حججًا، وله قرابات فقراء، ويريد الحج، أترى له أن يتصدق بما يريد أن يحج به على أقربائه، وهم محاويج؟
قال: يضعها في أكباد جائعة أحبُّ إليَّ.
563 -سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الحلي أو الذهب ما يساوي خمسين درهمًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أو حسابها من الذهب".
564 -سألت أبا عبد الله عن الزكاة، أين تجب على المسافر؟
قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.
565 -سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل (1) ، فقال له: يا أبا عبد الله، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟
قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.
566 -سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.
قيل له: من مصر إلى قرية؟
قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر الصلاة، أخرجها.
567 -سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟
قال: تجب عليه موضع هو فيه مقيم أكثر.
_حاشية
(1) كذا في النسخة الخطية، ودلويه، هو زياد بن أيوب، انظر:"تهذيب الكمال"9/ 432 (2025) .