573 -وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟
قال: يجهز منها في السبيل.
قيل له: وفي الحج؟
فقال: لا.
قيل له: في العتق؟
قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه.
574 -قيل له: فيؤخر الزكاة؟
قال: لا يؤخر.
575 -سألته هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟
قال: نعم يشترى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وفي الرقاب} (1) .
576 -سئل عن الرجل يحمل على الدابة من الزكاة؟
قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهمًا، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد.
577 -وسئل عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقاربًا له؟
قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهمًا كما وجب عليه في ماله. فإن شاؤوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئًا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله.
578 -سألت أبا عبد الله عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غلة (2) ؟
قال: لا يزكي إلا صحاحًا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه.
_حاشية
(1) التوبة: 60.
(2) الغلة: الدخل من كراء دار وأجر، والمراد هنا ما يقابل الدرهم الصحيح، وهو الدرهم المكسور من كثرة التداول، وهو يكون عادة أقل وزنًا وقيمة من الدرهم الصحيح، وقد استعمل الإمام أحمد هذا اللفظ أكثر من مرة، يقصد حينًا المعنى اللغوي، وحينًا المعنى الدارج.