682 -سئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارًا، وليس لها غيرها؟
قال أبو عبد الله: هذه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يُحَجُّ عنها.
683 -وسئل عن رجل كانت له أم وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟
قال: يَحُجُّ عنها ابنها، إذا كان موسرًا.
684 -سألته يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟
قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.
685 -وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟
قال: لا يعجبني أن يسافر بها.
686 -قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟
قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (1) .
687 -وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟
قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.
688 -قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟
قال: تمضي إلى عرفات.
689 -قرأت على أبي عبد الله: سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، فقال لها:"اقض ما يقضي الحاج".
وقال مرة أخرى:"اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".
_حاشية
(1) أخرجه الخلال في"أحكام النساء" (55) .