696 -وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
697 -سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.
698 -وسئل من أين يعتمر الرجل؟
قال: إذا خرج من المسجد.
699 -وسئل عمن: لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعًا؟
قال: نعم.
700 -قيل له: فيأكل من هدي متعته؟
قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، جزورًا، جزورًا.
701 -قيل له: إن عطاء قد كرهه؟
قال: ما أدري ما قال عطاء.
وذكر له حديث جابر بن عبد الله: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم.
فقال: حديث عائشة أبين، لأنهم كانوا متمتعين.
702 -سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟
فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1) .
703 -سألته عن العمرة؟
فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت.
704 -سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟
قال: ينحر بدنتين.
_حاشية
(1) البقرة: 196.