749 -سألته عن المتمتع يقدم يوم عرفة، يحل إلى النساء؟
قال: لا يحل إلى النساء، ولا يعجبني أن يحل إلى النساء، وكان عطاء يقول: يحل إلى النساء إذا قدم يوم عرفة.
750 -سألته عن الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟
قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع، قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} (1) .
751 -قرأت عليه: سفيان، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.
752 -قرأت على أبي عبد الله: روح، قال: حدثنا ابن جُرَيْجٍ، قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبي بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، في غير يوم عرفة، حيثما مات، وقد لبي بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج.
753 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟
قال: نحن نختار السعي.
وقال جابر: لم نطف بحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا. وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.
754 -وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟
قال: هذه ليست له بعمرة، وقد انفسخت عمرته.
755 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟
قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.
_حاشية
(1) البقرة: 196.