الصفحة 224 من 518

باب [في الصيد] (1)

816 -سألت أبا عبد الله عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيد فقتلوه؟

فقال: عليهم جزاء واحد.

817 -قلت لأبي عبد الله: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟

قال: على المحرم الجزاء.

818 -سألت أبا عبد الله عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟

قال: إذا أدخله الحرم أرسله.

====================

(1) ما بين حاصرتين من العناوين المضافة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت