فهرس الكتاب
باب [في الصيد] (1)
816 -سألت أبا عبد الله عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيد فقتلوه؟
فقال: عليهم جزاء واحد.
817 -قلت لأبي عبد الله: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟
قال: على المحرم الجزاء.
818 -سألت أبا عبد الله عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟
قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
====================
(1) ما بين حاصرتين من العناوين المضافة.