الصفحة 262 من 518

987 -سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟

قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!.

وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء.

988 -وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟

قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.

قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟

قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين.

989 -وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟

قال: جائز.

990 -وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟

قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.

991 -قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزًا، إلا أن يكون الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت