فهرس الكتاب
باب الرضاع
995 -سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟
فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلامًا، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.
996 -قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟
قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.
997 -سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟
قال: نعم.
998 -سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟
قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1) ، الآية.
كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا.
فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع، يباع.
999 -وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟
قال: لا يتزوجها.
1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.
1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئًا.
====================
(1) النساء: 23.