فهرس الكتاب
1008 - سألته عن رجل يزوج ابنته من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران بالتزويج، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يجوز هذا إلا بشهود، وعلم الجيران أيضًا، ويخرجون الشهود، ويخبرون الجيران، وأهل محلتهم: أن فلانًا قد تزوج فلانة.
1009 - قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.
1010 - وسألته عن امرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟
قال: يزوجها ابن عمها.
قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟
قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.
1011 - وسألته عن العبد يزوج ابنة أخته، أو ابنة امرأته؟
قال: لا يزوج.
1012 - قال أبو عبد الله يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة، قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.
قال: وثلاث مبهمات في كتاب الله تعالى: {وحلائل أبنائكم} (1) ، و {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} (2) ، و {ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} (3) .
1013 - قال: إذا تزوج بالأم ولم يدخل بها، فإنه يتزوج بالابنة إن شاء، وإذا تزوج بالابنة، دخل بها أو لم يدخل بها، فليس له أن يتزوج أمها لأنه قال: {وأمهات نسائكم} (4) .
====================
(1) النساء: 23.
(2) النساء: 22.
(3) النساء: 23.
(4) النساء: 23.