الصفحة 295 من 518

باب الإيلاء

1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟

قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة.

قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء.

فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء:"إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة"؟.

قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها في الإيلاء.

1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟

قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف.

1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1) .

قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.

1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.

_حاشية

(1) البقرة: 226.

(2) البقرة: 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت