1182 - سألته عن رجل يخرط هذه القناني والأقداح، فقال: أيبيعها من هؤلاء التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها؟
قال: لا تخرطها.
قلت: فمن يشتريها إلا هم؟
قال: يبيعها، وليطلب عملًا غير هذا، أو خيرًا منه.
1183 - وسئل عن البيع والشراء في المسجد؟
فكرهه.
1184 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يشتري من السلطان شيء، إن كان ولا بد فاجعل بينك وبينهم رجلًا يلي البيع.
1185 - وسئل عن الرجل يشتري الحاجة، فيستوهب عليها؟
قال: هذه الهبة يسأل، لا يعجبني أن يسأل أحدًا شيئًا.
1186 - سئل أبا عبد الله عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟
قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.
1187 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع على الطريق؟
قال: لا ينبغي له أن يبيع على طريق المسلمين شيئًا يكرهه جدًّا.
1188 - سألته عن الرجل يبيع الشيء بدانق (1) ، وهو يسوى درهمين، وهو صديق له؟
قال: هذا شيء قد أخذله ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه. فلا بأس به.
_حاشية
(1) الدانق: سدس الدرهم.