الصفحة 324 من 518

1182 - سألته عن رجل يخرط هذه القناني والأقداح، فقال: أيبيعها من هؤلاء التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها؟

قال: لا تخرطها.

قلت: فمن يشتريها إلا هم؟

قال: يبيعها، وليطلب عملًا غير هذا، أو خيرًا منه.

1183 - وسئل عن البيع والشراء في المسجد؟

فكرهه.

1184 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يشتري من السلطان شيء، إن كان ولا بد فاجعل بينك وبينهم رجلًا يلي البيع.

1185 - وسئل عن الرجل يشتري الحاجة، فيستوهب عليها؟

قال: هذه الهبة يسأل، لا يعجبني أن يسأل أحدًا شيئًا.

1186 - سئل أبا عبد الله عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟

قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.

1187 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع على الطريق؟

قال: لا ينبغي له أن يبيع على طريق المسلمين شيئًا يكرهه جدًّا.

1188 - سألته عن الرجل يبيع الشيء بدانق (1) ، وهو يسوى درهمين، وهو صديق له؟

قال: هذا شيء قد أخذله ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه. فلا بأس به.

_حاشية

(1) الدانق: سدس الدرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت