الصفحة 326 من 518

باب بيع الثمار

1190 - سئل عن بيع النخل؟

فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجوا أن يكون بيعه جائزًا.

1191 - وسئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟

قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد، وابن الزبير.

1192 - وسئل عن بيع الحبلة؟

قال: تكون الناقة حاملًا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة.

وقد اختلفوا في تفسير: المضامين، والملاقيح.

قال: والمزابنة: بيع التمر بالتمر.

والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع.

والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث.

والمحاقلة: شري الزرع بالقمح.

1193 - وسئل، وأنا أسمع، عن دراهم ببخارى عامتها نحاس إلا شيئًا قليلًا منها فضة؟

قال: إذا كانت شيئًا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به، مثل الفلوس الذي قد اصطلح عليه الناس، فأرجوا أن لا يكون به بأس.

1194 - وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟

قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كسر سكة المسلمين، إلا الزيف.

حدثني أحمد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضالة، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه:"أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس."

1195 - وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟

فقال: ما أدري.

ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت