1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبًا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟
قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.
1203 - وسئل عمن باع مصراة؟
قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردّها، ورد معها صاعًا من تمر لا بد.
قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟
قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.
1204 - وسألته عن المصراة (1) ؟
فقال: يردها، ويرد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.
1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟
فقال: لا يباع.
1206 - وسئل عن بيع الآبق؟
قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرًا.
1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟
قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.
1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟
قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.
_حاشية
(1) المصراة: هي البقرة أو الناقة أو الشاة تصر أخلافها، ولا تحلب أيامًا حتى يتجمع اللبن في ضرعها.