الصفحة 328 من 518

1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبًا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

1203 - وسئل عمن باع مصراة؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردّها، ورد معها صاعًا من تمر لا بد.

قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟

قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.

1204 - وسألته عن المصراة (1) ؟

فقال: يردها، ويرد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

فقال: لا يباع.

1206 - وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرًا.

1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.

1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.

_حاشية

(1) المصراة: هي البقرة أو الناقة أو الشاة تصر أخلافها، ولا تحلب أيامًا حتى يتجمع اللبن في ضرعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت