الصفحة 343 من 518

باب المضاربة

1268 - سئل أبو عبد الله عن المضاربة يدخل فيها الأجرة؟

قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من من الأجرة.

قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

قال: لا أدري.

ثم قال: أحب العافية.

1269 - وسئل عن الرجل يستأجر الأكار، فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس، وما بقي فلك؟

قال: جائز.

وكذلك جميع الشروط في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت