الصفحة 352 من 518

باب الإجارات

1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهمًا للنيروز (1) ، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.

1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟

قال: لا يكري، حتى يسمي أيامًا معلومة، أو فراسخ معلومة.

1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟

قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا، ولا يؤخذ على شيء من الخير أجرًا - الشك من إسحاق -.

1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟

قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعًا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ضامن لما خالف.

_حاشية

(1) كلمة غير واضحة في النسخة الخطية.

(2) في النسخة الخطية:"إجارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت