فهرس الكتاب
1402 - وسئل عن الرجل يجهز أحد أولاده بجهاز، فيمرض الأب، ولم يكن أعطى ولده الآخر شيئًا؟
قال: ينبغي له أن يساوي بينهم في العطية، ينبغي له أن يعطي الابن الآخر مثل ما أعطى هذا قبل.
[قيل له] (1) : فمرض الأب، ثم أعطى الآخر مثل ما أعطى الأول؟
قال أبو عبد الله: لو كان أعطى هذا الآخر في صحته مثل ما أعطى الأول، كان قد ساوى بينهما.
1403 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لها على زوجها مهر، هل لها أن تتصدق على زوجها؟
قال: إذا كان عن طيب نفس منها فلا بأس، قال الله، عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا} (2) .
1404 - قيل لأبي عبد الله: يعرض الرجل للمرأة في هبة مهرها فتهبه له رغبة، ألها أن ترجع في مهرها؟
قال: إذا رجعت في هبتها فلها، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا} .
فهذه لم تطب نفسها أن تهب، فلها أن ترجع.
1405 - سألت عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فحمل لها ألف درهم مهرها. ثم تكلم بكلام كأنه عرض في هبتها. ثم وهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يلزم المرأة شيء؟
قال: نعم، إذا كانت عن غير معرفة من الرجل، ولا مكر منه، فإن عليها خمس مئة درهم يرجع إليها، لأن الهبة لا ترد، وليس لصاحبها أن يستردها، وهذه كما وهبت له الألف درهم، ثم طلقها فخمس مئة درهم، لها من مهرها النصف، ويرجع عليها بخمس مئة درهم، ثم ضحك أبو عبد الله.
وقال: هذه المسكينة ينبغي أن تعوض شيئًا، ويجب عليها في الأحكام أن تعطيه خمس مئة.
====================
(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(2) النساء: 4.