الصفحة 382 من 518

1410 - وسئل عن الرجل يهدى إليه الشيء، أفترى له أن يقبل؟

قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب، أرى إن هو قبل، أن يثيب.

1411 - سألت أبا عبد الله عن السكنى، راجعة إلى المسكن؟

قال: إذا قال: هي لك سكنى حياتك، فهي ترجع إلى المسكن، أو ما شرط المسكن، لأنه ليس بملك، والعمرى ملك، فإذا هو مات صارت لورثته، واحتج بحديث جابر (1) .

قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق (2) ، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال:"إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها".

1412 - سألته عن رجل أوصى في مرضه، فقال: قد صيرت داري هذه لولد أخي، وولد أختي على أن يسكنوها، أفتكون هذه الدار من الثلث؟

قال أبو عبد الله: كلما كان في مرضه من وصية أو وقف، ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمى (3) .

1413 - وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟

قال أبو عبد الله: ليس له ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

====================

(1) أخرجه الخلال في"الوقوف والترجل" (125) .

(2) "مصنف عبد الرزاق" (16887) .

(3) أخرجه الخلال في"الوقوف والترجل" (80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت