الصفحة 386 من 518

باب ما جاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر

1426 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن الحصين في الأعبد؟

قال: نعم.

1427 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال، فيعتقه المشتري؟

قال: هو من مال المشتري مضى.

1428 - سألت أبا عبد الله عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمس مئة؟

قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونان للورثة.

1429 - سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عتقت، ولم يكن نوى عتقها، أفتكون حرة؟

قال: نعم هي حرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت