باب ما جاء في ميراث الغرقى
1453 - سألت أبا عبد الله عن رجل وامرأة خرجا إلى الحج وتخلفا عن أصحابهما فلا يدرى أين ماتا، ولا يدرى ماتت المرأة قبل الرجل أو الرجل، كيف يقسم الميراث، وقد أتى على ذلك سنة؟
قال أبو عبد الله: في هذا اختلاف، قال: بعضهم يورث من بعض.
1454 - سألته عن حديث علي في الغرقى؟
فقال: جعلها علي أخماسًا فأعطى الثلاثة إثنين، وأعطى الإثنين ثلاثة.