باب الإقرار والإنكار
1468 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه أخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟
قال أبو عبد الله: يعطي الذي أقر بالدين من حصته.
قيل له: فإن اثنين منهم أقرا وأنكر الباقون؟
قال: إذا شهدا بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدين الذي على أبيهما.
1469 - سألته عن الرجل يموت ويخلف أولادًا، فادعى بعض الأولاد بولد لأبيهم، ولم يدعه الباقون؟
قال: يدفع إليه من أقر به من نصيبه.