الصفحة 399 من 518

باب ميراث الخنثى

1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟

قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.

قلت: فإن بال منهما جميعًا؟

قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا:"يورث من أيهما سبق البول".

ويروى عن جابر بن زيد أنه قال:"يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت