1494 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عليه كفارة، وليس عنده شيء؟
قال: ولا فضل قوت يوم؟!
قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.
1495 - قلت: الصبي يكون مفطومًا، يعطى في كفارة اليمين؟
قال: إذا كان يأكل الطعام يعطى.
1496 - وسئل عن الرجل يعطى في كفارة اليمين قيمة؟
قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.
1497 - سألت أبا عبد الله، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟
قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أُبَيِّ بن كعب، وابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (1) .
قال حجاج: قلت لعطاء، فقال:"إذًا ننقاد لكتاب الله، عز وجل".
1498 - سألته عن كفارة اليمين: صيام ثلاثة أيام؟
قال: متواليات في قراءة أُبَيٍّ، وابن مسعود.
1499 - سألته عن النذر؟
فقال: قال الله، عز وجل: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا} (2) .
1500 - وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا لله، عز وجل، علي أن أتصدق بمالي، فقام من مرضه ذلك؟
قال: يتصدق بثلث ماله.
1501 - سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟
قال: إذا كان فيه تعذيب كَفّر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.
_حاشية
(1) البقرة: 196.
(2) الإنسان: 7.