الصفحة 408 من 518

1494 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عليه كفارة، وليس عنده شيء؟

قال: ولا فضل قوت يوم؟!

قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.

1495 - قلت: الصبي يكون مفطومًا، يعطى في كفارة اليمين؟

قال: إذا كان يأكل الطعام يعطى.

1496 - وسئل عن الرجل يعطى في كفارة اليمين قيمة؟

قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.

1497 - سألت أبا عبد الله، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟

قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أُبَيِّ بن كعب، وابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (1) .

قال حجاج: قلت لعطاء، فقال:"إذًا ننقاد لكتاب الله، عز وجل".

1498 - سألته عن كفارة اليمين: صيام ثلاثة أيام؟

قال: متواليات في قراءة أُبَيٍّ، وابن مسعود.

1499 - سألته عن النذر؟

فقال: قال الله، عز وجل: {يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا} (2) .

1500 - وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا لله، عز وجل، علي أن أتصدق بمالي، فقام من مرضه ذلك؟

قال: يتصدق بثلث ماله.

1501 - سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟

قال: إذا كان فيه تعذيب كَفّر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.

_حاشية

(1) البقرة: 196.

(2) الإنسان: 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت