باب المرتد
1580 - سألته عن رجل لحق بالعدو، هو وأهله، وولده وولد له في بلاد العدو، وقد أخذه المسلمون؟
قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم، يسترقون، ويردون، هم إلى الجزية (1) .
1581 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا سكر فاجلدوه، وقال في الرابعة: ثم إن سكر فاقتلوه"، كيف العمل فيه؟
قال أبو عبد الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس". حديث عثمان بن عفان، رضي الله عنه.
_حاشية
(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (681) .