الصفحة 427 من 518

باب المرتد

1580 - سألته عن رجل لحق بالعدو، هو وأهله، وولده وولد له في بلاد العدو، وقد أخذه المسلمون؟

قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم، يسترقون، ويردون، هم إلى الجزية (1) .

1581 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا سكر فاجلدوه، وقال في الرابعة: ثم إن سكر فاقتلوه"، كيف العمل فيه؟

قال أبو عبد الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس". حديث عثمان بن عفان، رضي الله عنه.

_حاشية

(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (681) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت