الصفحة 439 من 518

باب الأحكام في الثغور والجهاز إليهم

1610 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل تكون عنده البضاعة وقد سكن الثغر فيقدم الزيت والبزر، فيباع رخيصًا، فله أن يشتريه، يكبسه ويقتُّه (1) إن فضله يقويه على المقام بالثغر، وبسمسم أيضًا بفعل به مثل ذلك، أله أن يكبس شيئًا من هذه الأصناف؟ أو يخرج به منها، وليس يخرجها من البلد إلى غيره؟

قال أبو عبد الله: لا يحتكر على الثغر شيئًا من هذه الأصناف وغيرها، مما ينتفع به المسلمون، ويتقوون به على عدوهم.

1611 - وسئل عن الرجل يحمل المتاع من الشام إلى البحر، فيسلم أحيانًا، ويصاب أحيانًا، يأخذه الروم في مجيئه، إذا سلم رخص الثغر، أله أن يحمل على ما وَصَفْتُ، أم يخرج له منه والبحر مخيف؟

قال أبو عبد الله: يحمل، فليس كل مرة يقطع عليه، يحمل ويجهز، حتى ينتفع به المسلمون.

====================

(1) يقته: يجمعه قليلًا قليلًا."القاموس المحيط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت