فهرس الكتاب
الصفحة 443 من 518
باب النفل
1621 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أمير الجيش يبعث بالسرية، فيقول: من جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية، وبعض لا يصيب شيئًا، فهل يجوز هذا؟ وما الحجة فيه؟
قال أحمد: للإمام أن ينفل من شاء على حديث حبيب بن مسلمة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل، الثلث بعد الخمس".
حجم الخط: