الصفحة 454 من 518

باب

[في الانتفاع بالغنائم قبل القسمة]

1660 - وسئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي، يركبها؟

قال: نعم، ولا يعجفها (1) .

1661 - قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟

قال: نعم، واحتج بحديث ابن مسعود:"أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به"، فهذا قد عمل به في ذلك الوقت.

====================

(1) لا يعجفها: لا يهزلها، ويذهب سمنها بالجوع والتعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت