فهرس الكتاب
باب
[في الانتفاع بالغنائم قبل القسمة]
1660 - وسئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي، يركبها؟
قال: نعم، ولا يعجفها (1) .
1661 - قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟
قال: نعم، واحتج بحديث ابن مسعود:"أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به"، فهذا قد عمل به في ذلك الوقت.
====================
(1) لا يعجفها: لا يهزلها، ويذهب سمنها بالجوع والتعب.