فهرس الكتاب
باب الجاسوس
1678 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العلج يدخل مستأمنًا يأتي الأمير فيقول: وجه معي الخيل، حتى أدلك على كذا وكذا، وإلا فأنت في حل من دمي، فيوجه معه عسكرًا، حتى إذا قاربوا الموضع في بلاد الروم، يأبى أن يدلهم على شيء أصلًا، ويقول: هذه رقبتي، ولا أدلكم على شيء، ولا أعرفه. فيقتله الأمير، أله ذلك؟
قال أبو عبد الله: إن لم يحقق ذلك، له أن يضرب عنقه.
1679 - وسئل عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين، أيقتل؟
قال: نعم يقتل إذا كان كافرًا، ثم قال: لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض العهد، يقتل.
1680 - وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟
قال: لا يفعل، ولا يحرقه.
1681 - وسئل أبو عبد الله عن الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟
قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نُهي عن قتل الراهب.
1682 - وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟
قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.