فهرس الكتاب
الصفحة 460 من 518
[باب] قسم الخمس
1689 - قلت لأبي عبد الله: الخمس كم يقسم؟
قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي لله، عز وجل، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
حجم الخط: