الصفحة 470 من 518

باب اللقطة

1724 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو أن رجلًا اشترى دارًا فوجد فيها كنزًا؟

قال: إن كان عاديًا (1) فهو له، وعليه فيه الخمس، لأنه قال:"وفي الركاز الخمس". وإذا أصاب كنزًا فيها دراهم عليها مكتوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له.

قلت لأبي عبد الله: فيتصدق بها؟

قال: لا، هي له، قليل كان أو كثير.

1725 - سألت أبا عبد الله عن سمكة اشتراها رجل فوجد فيها صرة فيها ديناران؟

قال: يعرّفها، فإن جاء من يعرفها إلى سنة، وإلا فهي له.

_حاشية

(1) العادي: نسبة إلى عاد، قوم هود - عليه السلام -، لتقادم زمانهم للمبالغة، والمراد بها دفن الجاهلية سميت بذلك، ومنه الركاز: ما يجده المنقب في موات أو أرض مما دفن في الجاهلية قبل الإسلام، ولا يعلم لها مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت