باب الأضاحي والذبائح والعقيقة
1731 - سألت أبا عبد الله: هل يجزيء الجذع من المعز؟
فقال: لا يجزيء الجذع من المعز، ولكنه يجزيء من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.
1732 - وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟
قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.