الصفحة 472 من 518

باب الأضاحي والذبائح والعقيقة

1731 - سألت أبا عبد الله: هل يجزيء الجذع من المعز؟

فقال: لا يجزيء الجذع من المعز، ولكنه يجزيء من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا.

1732 - وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟

قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت