باب الذبائح
1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟
قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.
قلت: أيش ترى أنت؟
قال: قول سعيد أحبُّ إليَّ من قول الشعبي.
1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟
قال: لا تؤكل.
قلت: فإن نسي؟
قال: تؤكل.
1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1) ؟
قال: لا بأس بها.
1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟
فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.
1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.
_حاشية
(1) في النسخة الخطية:"الجنة"!! ولعل الصواب ما أثبته، و"الأجنة": جمع جنين، وهو ولد الناقة، أو البقرة، أو الشاة، انظر المسألة (1768) ، و"الكافي"1/ 652.