الصفحة 475 من 518

باب الذبائح

1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحبُّ إليَّ من قول الشعبي.

1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟

قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟

قال: تؤكل.

1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1) ؟

قال: لا بأس بها.

1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

_حاشية

(1) في النسخة الخطية:"الجنة"!! ولعل الصواب ما أثبته، و"الأجنة": جمع جنين، وهو ولد الناقة، أو البقرة، أو الشاة، انظر المسألة (1768) ، و"الكافي"1/ 652.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت