1775 - سئل عن الوضوء للصلاة، من منزل اليهودي والنصراني، والأكل من طعامهم، والشرب من مائهم؟
قال: لا بأس، يأكل طعامهم، ولم يجب في الوضوء والشراب شيئًا (1) .
1776 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن أكل لحوم الخيل؟
قال: تؤكل.
قيل له: العراب وغيرها؟
قال: نعم، تؤكل.
_حاشية
(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (1049) .