الصفحة 484 من 518

1784 - سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟

قال: نعم، ما بأس بذلك.

1785 - وسألته عن الماء يوضع للقبور؟

فقال: لا أدري.

1786 - وسئل عن المسكر يعمل منه الخل؟

فقال: لا يؤكل.

1787 - سمعت أبا عبد الله يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، نهى أن ينتبذ فيه، كي ما يكون عنقه منه.

1788 - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب".

و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة في القدح".

قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران؟

1789 - وسمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

1790 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم"إذا سكر فاجلدوه"، وقال في الرابعة:"إن سكر فاقتلوه"كيف العمل فيه؟

قال أبو عبد الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس"حديث عثمان بن عفان، رحمة الله عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت