الصفحة 490 من 518

باب اللباس والترجل

1819 - سألت أبا عبد الله عن النعل السندي؟

قال: لا أرى هذه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذه الخلقان للمخرج، فلا بأس به.

1820 - دخلت على أحمد وعلي قميص قصير، أسفل من الركبة، وفوق الساق، فقال: أيش هذا، وأنكره علي؟

فقلت له: إنه لم يدق، فلذلك فهو كذا.

فقال لي: هذه نَمِرة (1) ، لا ينبغي.

1821 - وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار ميتًا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر.

1822 - وسئل عن لبس الحرير يكون في الثوب؟

فقال: إذا كان قدر إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به، وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.

1823 - وسئل أبو عبد الله، وأنا حاضر، عن جلود الثعالب؟

قال: البسه، ولا تصلِّ فيه.

1824 - وسئل عن المياثر؟

قال: السروج الأرجوان.

1825 - سألته عن خياطة الخز، والحرير؟

فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فقلت: الخز الأسود؟

قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما الحرير، فللنساء.

====================

(1) النمرة: كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب، وكل شملة مخططة من مآزر العرب فهي نمرة. انظر:"المصباح المنير"، و"لسان العرب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت