57 -وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
58 -وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
59 -سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر، ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به ويتيمم.
وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
60 -سألته عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر (1) ، وقد قال الله تبارك تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (2) .
فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (2) .
فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
_حاشية
(1) أخرجه أحمد 4/ 263 (18509) ، وأبو داود (323) ، والترمذي (144) ، من طريق عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، وأصله في الصحيحين، راجع:"صحيح البخاري" (338) ، و"صحيح مسلم" (748) .
(2) المائدة: 6.