100 -وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟
فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيام.
فقيل له: وإن كان مسافرًا، فمسح يومًا أو يومين، ثم دخل الحضر؟
قال: يخلع خفيه.
101 -وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًا بالأصابع؟
قال: خطًا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً.
102 -قلت: فإني توضأت فغسلت رجلًا واحدة، فادخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف.
فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني أدخلتها وهما طاهرتان"، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء.