الصفحة 68 من 518

126 -سألت أبا عبد الله: ما معنى حديث عائشة، رضي الله عنها:"إذا التقى الختانان وجب الغُسل"؟

قال: إذا وصلت المدورة، يعني الكمرة إذا وصلت، وجب فيها الغُسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغُسُل.

127 -قرأت على أبي عبد الله: محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أفركُه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيته فاغسله، وإلا فرشه.

128 -قال أبو عبد الله: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، أو عبد الرحمن بن يزيد.

قال غندر: عن الأسود.

ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام.

قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟

قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوؤه تامًّا.

129 -سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟

قال: يروى عن الحسين (1) أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجرئه الوضوء.

130 -سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظافرة؟

قال: لا بأس به.

131 -سمعت أبا عبد الله يقول في السرقين (2) الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.

سمعت أبا عبد الله يقول: وكذلك إذا كان في الخف يُغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بدّ من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

_حاشية

(1) كذا في النسخة، ولعله: الحسن، وهو البصري.

(2) هو روث البهائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت