140 -قلت لأبي عبد الله: روى يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: كان فُتْيا قتادة في الرجل إذا رأى بثوبه جنابة، أو بجسده، لا يدري متى كانت: ينظر أحَدَث رُقَاد رقَدَهُ، فيعيد ما كان بعد من صلاة.
قال أبو عبد الله: أنا آخذ بهذا، في الرجل يرى بثوبه قذرًا، ينظر إلى أحدث ذلك، فيعيد من ذلك الوقت.
141 -سألته عن بول الخفاش؟
فقال: يروى عن الشعبي فيه شيء، وأنا لا أرى أكله، وكل شيء لا يؤكل لحمه، فبوله نجس.
142 -قال أبو عبد الله: يروى عن جابر بن يزيد أنه قال: الأبوال كلها تغسل.
قال له أبي (1) : تذهب إلى هذا؟
قال: لا أذهب إليه، أرى أن كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، ليس هو كما لا يوكل لحمه.
_حاشية
(1) هو إبراهيم بن هانئ النيسابوري، المتوفى سنة خمس وستين ومئتين، وكان من أصحاب الإمام أحمد، والقائل هو ابنه إسحاق راوي هذه المسائل.