الصفحة 75 من 518

148 -وسئل عن أدنى الحيض؟

فقال: الذي سمعناه، إنه يوم.

قيل له: فأكثره؟

قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر.

149 -سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟

قال: نعم.

150 -وسئل عن امرأة رأت الدم يومًا أو يومين، ثم انقطع عنها، حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟

[قال:] (1) تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليها أن تعيد صلاة تلك الأيام.

151 -سألت أبا عبد الله عن المرأة الحائض، تطهر قبل غروب الشمس؟

قال: تصلي الظهر والعصر.

قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟

قال: تصلي المغرب والعشاء.

152 -وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟

قال: لا بأس به.

153 -سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟

قال: تصليها.

_حاشية

(1) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت