الصفحة 81 من 518

174 -سألت أبا عبد الله عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمكثت أيامًا طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعون؟

قال أبو عبد الله: إذا كان لها أيام معلومة، جلست تلك الأيام، فإن زاد حيضها لم تلتفت، وصلَّت حتى تعاودها مرتين أو ثلاثًا الزيادة، فإن عاودها مرتين أو ثلاثًا، أمسكت عن الصلاة وقضت الصوم، إن كانت صامت تلك الأيام.

175 -سألته عن رجل جامع امرأته قبل الأربعين وهي طاهر، ثم رأت بعد ذلك الدم؟

قال: لا يجامعها حتى تمضي الأربعون، وإن رأت الطهر، فإن عاودها الدم في الأربعين، وقد كانت طهرت قبل ذلك، وقد يكون هذا حيضًا، ويكون بقية نفاس، ويكون استحاضة، تصوم وتصلي، ثم تعود إلى الصوم إن كانت صامت، فإنه إن كان حيضًا لم يجزئها أن تصوم، وإن كان نفاسًا فهو بمنزلته.

176 -وسألته عن المرأة النفساء، كم لزوجها أن يكف عن إتيانها؟

قال: أربعين يومًا، فإن رأت الدم بعد الأربعين فلا يقربها أيضًا، فإن كان حيضًا تعرفه من أيامها التي تحيض فيها، فإنه لا يأتيها زوجها حتى ينقطع عنها الدم وتطهر.

قلت: أيش الحجة في قول أهل المدينة: لا يأتيها زوجها؟

قال: ليس لهم حجة، علي، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، يقولون: أربعين.

وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟

قال: إذا جاوز الأربعين يومًا، ولا يأتيها في أقل من أربعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت