المقصود أن مثل هذه النصوص مما يجب امتثاله بالاقتصاد، وجاء النهي عن الإسراف {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ} [ (31) سورة الأعراف] ولا تسرفوا، ولا تبذر، ويدخل في هذا الماء، يعني من أولى ما يدخل؛ لأنه بصدد أن يتساهل الناس فيه، وهو بطبعه سريع التلف عند من لا يحافظ عليه، فمن لا يحافظ عليه يتركه يتسرب ويضيع، وهذا لا شك أنه من إضاعة المال، وفيه مخالفة النصوص المذكورة، والله المستعان، نعم.
"وعنه:"أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه"أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ:"ومسح برأسه بماء غير فضل يديه"وهو المحفوظ."
"وعنه"أي عن عبد الله بن زيد راوي الحديث السابق"أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه"غير الماء الذي أخذه لرأسه، معناه أنه يمسح أذنيه بماء غير فضل رأسه،"أخرجه البيهقي"وقال: إسناده صحيح، لكنه وإن صح إسناده إلا أنه غير محفوظ، وإذا كان الحديث غير محفوظ يكون إيش؟ شاذ؛ لأن الذي يقابل المحفوظ الشاذ، والذي يقابل المعروف المنكر.
ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:"وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ:"ومسح برأسه بماء غير فضل يديه"هذا"هو المحفوظ"مخرج في صحيح مسلم."
لماذا لا نقول: إنه مرة يمسح أذنيه بماء جديد، ومرة يمسح بماء هو ما فضل على مسح رأسه؛ لأن الإسناد الأول صحيح والثاني صحيح، هل في تعارض بينهما؟ ألا يحمل على التعدد أنه مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا؟ لماذا؟
طالب:
هو عبادة واحدة مرة اليد تغسل مرة، ومرة تغسل مرتين، ومرة تغسل ثلاث، لماذا لا نقول: إن اللفظ الأول الذي رواه البيهقي يدل على أن الأذنين تمسحان بماء جديد في بعض الحالات؟ ورواية مسلم تدل على أنها تمسح بفضل مسح الرأس في حالات أخرى؟
طالب:
نعم هذا الكلام، ولذا قال:"وهو عند مسلم من هذا الوجه"وهو عند مسلم من هذا الوجه، فلا يحمل على التعدد، ولا يجوز حمله حينئذ على التعدد، لا بد من الترجيح، وما في مسلم هو الراجح، ولذا قال الحافظ:"وهو المحفوظ"وإذا كان أحد الوجهين محفوظًا فالوجه الثاني يكون حينئذٍ شاذ، والشاذ: هو ما يرويه الثقة، ولذا قال البيهقي هنا قال: إسناده صحيح، ما يرويه الثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، الذي في صحيح مسلم أوثق منه، فعلى هذا يكون ما في سنن البيهقي شاذ، وما في صحيح مسلم هو المحفوظ، ولذا يقول الحافظ العراقي:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة
ج فيه الملأ فالشافعي حققه
وعلى هذا تمسح الأذنان بما يبقى بالأصابع من بلل بعد مسح الرأس،"وهو المحفوظ"،"ومسح برأسه بماء غير فضل يديه"نعم؟
طالب:
لا، بالنسبة للأذنين؟ لا،
يأخذ للأذنين ماء غير الذي أخذه لرأسه هذا شاذ، هذا شاذ، المحفوظ:"مسح رأسه بماء غير فضل يديه"هذا محفوظ، من هذا الوجه نفسه، نعم؟
طالب:
يعني جديد، بعد أن مسح رأسه .. ، والأصل المحفوظ أنه غسل يديه للمرفقين ثلاثًا، يبقى باليدين بعد غسلهما ماء، هل يمسح به رأسه أو يأخذ ماء جديد لمسح الرأس؟ هاه؟ يأخذ ماء جديد، هذا ماء غير فضل يديه، غير باقي الماء الذي غسل به يديه، لكن إذا مسح أخذ ماء جديد لمسح الرأس، هل يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ لا ما يحتاج؛ لأن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: ما الفرق بين قولكم يتأكد وقولكم يجب؟
يتأكد هي في الغالب إنما تقال في المستحب والسنة، والسنة المؤكدة، فتحرزًا من القول بتأثيم التارك يقال: يتأكد في هذا الأمر أن يُفعل، وأما القول بالوجوب فهو يتضمن تأثيم التارك.
ما ضابط اللحية الكثة؟
ضابطها ألا ترى البشرة دونها.
في بعض النسخ في الحديث رقم اثنين وأربعين:"يأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي يأخذ لرأسه"؟
المعنى واحد، المعنى واحد لا يختلف.
صفة تخليل اللحية؟
أن يدخل أصابعه فيها، يدخل أصابعه فيها، وفيها الماء.
هل يجوز مسح الرأس مرتين من الأمام؟
يعني ليأتي بجميع الصور التي وردت، والاحتمالات التي ذكرت، مقصود السائل أن يأتي بمسح الرأس بجميع الصور التي وردت، مرة يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم يعود، ومرة يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يعود، ومرة يبدأ من الناصية ثم يأتي إلى الأمام ثم يمسح مسحًا واحدًا، الصور المذكورة، وإن بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما هذا هو أوضح ما ورد في الباب.
يقول: هل مسح الأذنين واجب أم سنة كمثل مسح الرأس؟
لا شك أن مسح الرأس من فرائض الوضوء على الخلاف بين أهل العلم بالقدر الممسوح، وعرفنا أنه لا بد من استيعاب جميع الرأس، والأذنان من الرأس، لكن لو تركهما، لو ترك مسحهما، كما لو ترك شيئًا من رأسه، وكل على مذهبه، الذي يقول: يجزئ مسح بعض الرأس، الربع، الثلث، شعرات، لا يوجب مسح الأذنين، والذي يوجب استيعاب مسح الرأس والأذنين من الرأس يوجب مسحهما، وعلى كل حال الأمر فيهما أخف.
ما معنى المحفوظ؟
عرفنا أن المحفوظ هو الذي يقابل الشاذ، فإذا روي حديث من ثقة، فكان الراوي ثقة وخالف من هو أوثق منه فالحديث شاذ، وكذا لو تفرد من لا يحتمل تفرده حكم على مرويه بالشذوذ والنكارة عند أهل العلم، فيقابل الشاذ المحفوظ، يعني إذا روى الثقة مخالفًا من هو أقل منه في التوثيق والضبط والإتقان فإن حديث الأوثق يكون هو المحفوظ.
ما أقل السترة؟
أقل السترة مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل ثلثي ذراع.
يقول: هل المنهي عنه يقتضي التحريم فعله؟
الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، كما أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن إذا وجد الصارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أو الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فالعبرة بالصارف.
مسح ظاهر الأذن هل يكون قبل ... ؟
بعد مسح الرأس، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بعد الرأس.
يقول: هل تتنجس اليد إذا لمست نجاسة مباشرة وإن كان من رواء حجاب؟
لا، من وراء حجاب لا ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)