الصفحة 10 من 49

أَبطِل وإلاَّ لا ولكن أفضَلُ إبطالُهَا كَيْ بالوضوءِ تُفْعَلُ

ورِدَّةٌ تُبطِلُ لا التَّوَضِّي جَدِّدْ تَيَمُّمَا لكل فَرْضِ

يَمسَحُ ذو جبيرةٍ بالماء مَعْ تَيَمُّمٍ ولم يُعِدْهُ إِن وَضَعْ

على طهارةٍ ولكنْ مَن على عُضْوِ تَيَمُّمٍ لُصُوقًَا جَعَلا

وجُنُبَا خَيِّرْهُ أَن يُقَدِّمَا الغُسْلَ أو يُقَدِّمَ التَّيَمُّمَا

ولْيَتَيَمَّمْ مُحْدِثٌ إذْ غَسَلا عَليلَهُ ثمَّ الوُضُوءَ كَمَّلا

وإِنْ يُرِد مِن بعده فرضا وما أحدَثَ فَلْيُصَلِّ إِن تَيَمَّمَا

عن حَدَثٍ أو عن جنابَةٍ وقيل يُعيدُ مُحدِثٌ لما بعد العليل

ومَن لماءٍ وتُرابٍ فَقَدا الفَرْضَ صَلَّى ثم مهما وَجَدا

مِن ذَيْنِ فَردَا حيثُ يسقُطُ القَضَا بهِ فتجديدٌ عليه فُرِضَا

باب الحيض:

إمكانُهُ مِن بعدِ تِسعٍ والأقَلْ يومٌ وليلةٌ وأكثَرُ الأَجَلْ

خَمْسٌ إلى عَشَرَةٍ والغالِبُ سِتٌّ وإلا َّسَبعةٌ تُقَارِبُ

أَدنَى النِّفَاسِ لحظةٌ سِتُّونا أقصاه والغالِبُ أربَعُونا

إنْ عَبَرَ الأكثرَ واسْتَدَاما فمُسْتَحَاضَةٌ ٌحَوَتْ أقسَامَا

لَمَ ينحَصِرْ أكثرُ وقتِ الطُّهْرِ أمَّا أقَلُّهُ فنِصفُ شَهرِ

ثُمَّ أقلُّ الحَمْلِ سِتُّ أشهُرٍ وأَربَعُ الأعوامِ أقصَى الأكثَرِ

وثُلْثُ عامٍ غايَةُ التَّصَوُّرِ وغالِبُ الكامِلِ تِسْعُ أشهُرِ

بالحَدَثِ الصلاةَ مَعْ تَطَوُّفِ حَرِّمْ وللبالِغِ حَمْلَ المُصْحَفِ

ومَسَّهُ ومَعَ ذي الأربعةِ للجُنُبِ اقتِرَاءَ بَعضِ آيةِ

قَصْدَا ولُبْثَ مَسجِدٍ للمُسلِمِ وبالمَحِيضِ والنِّفَاسِ حَرِّمِ

السِّتَّ مَعْ تَمَتُّعٍ بِرُؤيَةِ والمَسَّ بين سُرَّةٍ ورُكْبَةِ .

إلى اغتِسَالٍ أو بَدِيلٍ يمتَنِعْ الصَّوْمُ والطَّلاقُ حتى ينقَطِعْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت