لكِنْ على يقِينِهِ وَهْوَ الأَقَلْ ولْيَأْتِ بالباقِي ويَسجُدْ لِلْخَلَلْ
تُسَنُّ في مَكتُوبَةٍ لا جُمُعَهْ وفِي التَّراويحِ وفي الوِتْرِ مَعَهْ
كَأَنْ يُعِيدَ الفَرْضَ يَنْوِي نِيَّتَهْ مَعَ الجَمَاعَةِ اعتَقِدْ نَفْلِيَّتَهْ
وكَثْرَةُ الجَمْعِ اسْتُحِبَّتْ حيثُ لا بالقُرْبِ مِنهُ مَسْجِدٌ تَعَطَّلا
أَوْ فَسَقَ الإِمَامُ أو ذُو بِدْعَةِ وجُمْعَةٌ يُدرِكُهَا بِرَكْعَةِ
والفَضْلُ في تكبيرَةِ الإِحرامِ بالاشتِغَالِ عَقِبَ الإمامِ
وعُذْرُ تَرْكِهَا وجُمْعَةٍ مَطَرْ ووَحلٌ وشِدَّةُ البَرْدِ وَحَرْ
ومَرَضٌ وعَطَشٌ وجُوعُ قَد ظَهَرَا أو غَلَبَ الهُجُوعُ
مَعَ اتِّسَاعِ وَقتِهَا وَعُرْيُ وأكْلُ ذي رِيحٍ كريهٍ نِيُّ
إِنْ لم يُزِلْ في بيتِهِ فليقعُدِ ولا تَصِحُّ قُدوَةٌ بمُقْتَدِي
ولا بِمَن تلزَمُهُ إِعَادَهْ ولا بِمَنْ قَامَ إلى زِيَادَهْ
والشَّرطُ عِلْمُهُ بأفعالِ الإمامِ برُؤيةٍ أو سَمْعِ تابِعِ الإِمامِ
ولْيَقتَرِبْ مِنه بغيرِ المسجدِ ودونَ حائِلٍ إذا لم يَزِدِ
على ثَلَثِمِائَةٍ مِن الذِّرَاعْ ولَم يَحُلْ نهرٌ وطُرْقٌ وتِلاعْ
يَؤُمُّ عَبْدٌ وصَبِيٌّ يعقِلُ وفاسِقٌ لكِنْ سِوَاهُم أفضَلُ
لا امرأَةٌ بِذَكَر ولا المُخِلْ بالحَرْفِ مِن فاتِحَةٍ بالمُكْتَمِلْ
وإِن تَأَخَّرْ عَنه أو تَقَدَّمَا بِرُكنَيِ الفِعلَيْنِ ثُم عَلِمَا
وأربَعٍ تَمَّتْ مِنَ الطِّوَالِ للعُذْرِ والأقوالُ كالأفعالِ
كَشَكِّهِ والبُطْءِ في أُمِّ القُرَانْ وَزَحْمِ وَضْعِ جبهةٍ ونِسيانْ
ونِيَّةُ المأمومِ أوَّلا تَجِبْ وللإمام غيرَ جُمْعَةٍ نُدِبْ
باب صلاة المسافر:
رُخِّصَ قَصْرُ أربَعٍ فَرضٍ أَدَا و فائِتٍ في سَفَرٍ إِن قَصَدَا
ستةَ عَشَرَ فَرْسَخًَا ذَهَابا في السفرِ المُبَاحِ حتى آبَا
وشَرطُهُ النيةُ في الإحرامِ وتَرْكُ ما خالَفَ في الدَّوَامِ