الصفحة 30 من 49

وحِفْظُهَا في حِرْزِ مِثلٍ عُرِفَا وإِن يُرِدْ تَملِيكَ نَزْرٍ عَرَّفَا

بِقَدْرِ طالِبٍ وغيرِهِ سَنَهْ ولْيَتَمَلَّكْ إِن يُرِدْ تَضَمُّنَهْ

إِن جاءَ صاحِبٌ وما لَم يَدُمِ كالبَقْلِ باعَهَ وإِن شَا يَطْعَمِ

مَعْ غُرْمِهِ وذُو عِلاجٍ لِلْبَقَا كُرُطَبٍ يَفْعَلُ فيه الأَلْيَقَا

مِن بَيعِهِ رَطْبًَا أوِ التَّجفيفِ وحَرَّمُوا لَقْطًَا مِنَ المَخُوفِ

لِمِلْكِ حيوانٍ مَنُوعٍ مِن أذاهْ بَلِ الذي لا يَحتَمِي منه كَشَاهْ

خَيِّرْهُ بَينِ أَخْذِهِ مَعَ العَلَفْ تَبَرُّعًَا أَو إِذْنِ قاضٍ بالسَّلَفْ

أو باعَهَا وحَفِظَ الأَثْمَانَا أو أَكْلِهَا مُلْتَزِمًَا ضَمَانَا

ولَم يَجِبْ إِفْرَازُهَا والمُلْتَقَطْ في الأُوْلَيَيْنِ فيه تخييرٌ فَقَطْ

باب اللقيط

للعَدْلِ أَن يأخُذَ طِفلا نُبِذَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وحَضْنُهُ كَذَا

وقُوْتُهُ مِن مالِهِ بِمَن قَضَى لِفَقْدِهِ أَشْهَدَ ثم اقْتَرَضَا

عليهِ إِذ يُفْقَدُ بيتُ المالِ والقَرْضَ خُذ مِنه لدَى الكَمَالِ

باب الوديعة

سُنَّ قَبُولُهَا إذا ما أَمِنَا خيانَةً إِن لَم يكُنْ تَعَيَّنَا

عليه حِفْظُهَا بِحِرْزِ المِثْلِ وَهْوَ أمينُ مُودِعٍ في الأَصْلِ

يُقْبَلُ باليمينِ قَوْلُ الرَّدِّ لِمُودِعٍ لا الرَّدُّ بَعدَ الجَحْدِ

وإنَّمَا يَضْمَنُ بالتَّعَدِّي والمَطْلِ في تَخْلِيَةٍ مِن بَعْدِ

طَلَبِهَا مِن غيرِ عُذْرٍ بَيِّنِ وارْتَفَعَتْ بالمَوْتِ والتَّجَنُّنِ

كتاب الفرائض

يُبْدَأُ مِن تِرْكَةِ مَيِّتٍ بِحَقْ كالرَّهْنِ والزَّكَاةِ بالعَيْنِ اعْتَلَقْ

فَمُؤَنُ التَّجهيزِ بالمعروفِ فَدَيْنُهُ ثم الوَصَايا يُوْفِي

مِن ثُلْثِ باقِي الإِرثِ والنَّصِيبُ فَرْضٌ مُقَدَّرٌ أوِ التَّعْصِيبُ

فالفَرْضُ سِتَّةٌ فنِصْفٌ اكْتَمَلْ للبِنْتِ أو لِبِنْتِ الابنِ ما سَفَلْ

والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِنَ الأَب وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت